العلامة الحلي
141
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الحمّام ، وعددها حتى يعرف قدرها سعة وضيقا وقلّة وكثرة ، ومعرفة ماء الحمّام إمّا من قناة أو بئر ، فإن كان من بئر احتاج إلى مشاهدتها ليعلم ضيقها وسعتها وغزارة مائها وقلّته وقدر عمقها ومؤونة استقاء الماء منها ، ومشاهدة القدر التي يسخن فيها الماء ليعلم كبرها من صغرها ، ومشاهدة الأتّون وهو موضع الوقود ، ومشاهدة مبسط القماش « 1 » [ و ] « 2 » الذي يجمع فيه للأتّون من السرجين ونحوه ، والموضع الذي يجمع فيه الزّبل والوقود ، ومطرح الرماد ، والمستنقع الذي يجتمع فيه الماء الخارج من الحمّام ، فمتى أخلّ بهذا أو ببعضه لم يصح عقد الإجارة ؛ للجهالة بما يختلف الغرض به . وعلى هذا قياس سائر المساكن . ولا تفتقر مشاهدة الحمّام إلى مشاهدة الزّبل والوقود والأزر والأسطال والكأسات والحبل والدلو ؛ لأنّ ذلك كلّه لا يدخل في اسم الحمّام ، ولا يندرج في إجارته . وتكفي مشاهدة قدر الحمّام إمّا من ظاهرها من الأتّون ، وإمّا من باطنها من الحمّام . ويحتمل قويّا وجوب مشاهدة الوجهين معا مع الإمكان ، كما يشاهد وجهي الثوب . مسألة 619 : إذا استأجر دارا للسكنى ، ملك المستأجر منافعها في الإسكان . مسألة 619 : إذا استأجر دارا للسكنى ، ملك المستأجر الإسكان . منافعها فيو لا يجب [ ذكر ] « 3 » عدد السّكّان من الرجال والنساء والصبيان ، خلافا لبعض الشافعيّة ، حيث أوجب ذكر عدد السّكّان من الرجال والنساء
--> ( 1 ) قماش البيت : متاعه . الصحاح 3 : 1016 « قمش » . ( 2 و 3 ) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق .